[٢٢٠/ب] فصل
وإنما يجوز التأخير من أول الوقت إلى آخره إذا لم يغلب على ظنه الفوات بالتأخير. فأمَّا إن غلب على ظنِّه الفواتُ بالتأخير أو (¬١) حدوث أمر يمنع منها أو من بعض فروضها قبل خروج الوقت، كمريضٍ (¬٢) يغلب على ظنه الموت، أو من يقدَّم للقتل، أو امرأةٍ عادتها: تحيض في أثناء الوقت، أو عريانٍ أُعِيرَ (¬٣) سترةً في أول الوقت ولم يُمهَل إلى آخره، أو متوضئٍ عادمٍ للماء في السفر، لا تبقى طهارته إلى آخر الوقت، ولا يرجو وجودَ الماء= لم يجُز له التأخير إلى الوقت الذي يغلب على ظنه فوتُ ذلك بالتأخير (¬٤) إليه، لأنه يفضي إلى تفويت واجب، فإنه إذا (¬٥) أخَّرها في هذه المواضع فمات مات عاصيًا.
وإن أُخْلِفَ (¬٦) ظنُّه أثِمَ، وكانت الصلاة أداءً، لأنه تبيَّن أنَّ الوقت الشرعي باقٍ. والقضاءُ فعلُ العبادات (¬٧) بعد الوقت المحدود بالشرع. ولهذا (¬٨) لو نام