Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 42

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها، أو مشتغل عنها بشرطها)
  4. فصل (إنما يجوز التأخير إلى آخر الوقت إذا لم يغلب على ظنه الفوات بالتأخير)

[٢٢٠/ب] فصل

وإنما يجوز التأخير من أول الوقت إلى آخره إذا لم يغلب على ظنه الفوات بالتأخير. فأمَّا إن غلب على ظنِّه الفواتُ بالتأخير أو (¬١) حدوث أمر يمنع منها أو من بعض فروضها قبل خروج الوقت، كمريضٍ (¬٢) يغلب على ظنه الموت، أو من يقدَّم للقتل، أو امرأةٍ عادتها: تحيض في أثناء الوقت، أو عريانٍ أُعِيرَ (¬٣) سترةً في أول الوقت ولم يُمهَل إلى آخره، أو متوضئٍ عادمٍ للماء في السفر، لا تبقى طهارته إلى آخر الوقت، ولا يرجو وجودَ الماء= لم يجُز له التأخير إلى الوقت الذي يغلب على ظنه فوتُ ذلك بالتأخير (¬٤) إليه، لأنه يفضي إلى تفويت واجب، فإنه إذا (¬٥) أخَّرها في هذه المواضع فمات مات عاصيًا.

وإن أُخْلِفَ (¬٦) ظنُّه أثِمَ، وكانت الصلاة أداءً، لأنه تبيَّن أنَّ الوقت الشرعي باقٍ. والقضاءُ فعلُ العبادات (¬٧) بعد الوقت المحدود بالشرع. ولهذا (¬٨) لو نام

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 42 (SanadKitab #151, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.