Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 46

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها، أو مشتغل عنها بشرطها)
  4. لا يجوز التأخير لمن عجز عن بعض الشروط، وعلم أنه يقدر عليه بعد خروج الوقت

وبالتيمُّم (¬١)، وإلى غير القبلة. ولا فرق في هؤلاء بين من يشتغل بتحصيل الشرط ويعلم أنه يحصِّله بعد الوقت أو من ينتظر حصولَه بعد الوقت، لأنَّ الشرط متى طال زمنُ حصوله سقَطَ، وكانت مصلحةُ الصلاة في الوقت متقدِّمة (¬٢) على مصلحة حصوله؛ بخلاف ما زمنُه قريب. ولأنَّ الشرط هنا معجوز عنه، وإنما يريد أن يشتغل بتحصيل القدرة عليه، أو ينتظر حصوله (¬٣)، وهذا غير واجب، فلا يفوِّت بسببه واجبًا، وهو الصلاة في الوقت. ومثل هذا، لو دخل عليه الوقت، والقبلة مشتبهة لا يعلم جهتها إلا بعد خروج الوقت، فإنه (¬٤) ليس له الاشتغال بشرط يستغرق الوقت.

وإن كان الاجتهاد ممكنًا، لكن قد ضاق الوقت، بحيث إذا اجتهد فات الوقت، فإنه يصلِّي بالتقليد أيضًا في أشهر الوجهين؛ كما لو لم يكن عالمًا بالدليل (¬٥)، والوقتُ ضيِّق عن (¬٦) التعلُّم والاجتهاد. ولأنه ليس مشتغلًا بشرطها، وإنما هو طالب للعلم (¬٧) به، فأشبَه مَن طلبَ العلم بالأدلَّة (¬٨). وفي الآخر: عليه أن يجتهد مع ضيق الوقت، كما على المفتي والحاكم أن يجتهدا (¬٩)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 46 (SanadKitab #151, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.