Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 91

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل)
  4. فصل (إنما يحكم بكفره الكفر الظاهر إذا ما دعي إلى الصلاة فامتنع)

فأمَّا إذا لم يُدْعَ ولم يمتنع، فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدِّين في شيء من الأشياء. ولهذا لم يُعلم أنَّ أحدًا من تاركي الصلاة تُرِك غسلُه والصلاةُ عليه ودفنُه مع المسلمين، ولا مُنِع ورثتُه ميراثَه، ولا أُهدِر (¬١) دمُه بسبب ذلك، مع كثرة تاركي الصلاة في كلِّ عصر. والأمة لا تجتمع على ضلالة. وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب.

فإن قيل: فالأدلَّة الدالَّة على التكفير عامَّة عمومًا مقصودًا، وإن حملتموها على هذه الصورة ــ كما قد (¬٢) قيل ــ قلَّت فائدتُها، وزال (¬٣) مقصودها الأعظم؛ وليس في شيء منها هذه القيود.

قلنا: الكفر على قسمين: قسم تُبنى عليه أحكام الدنيا من تحريم المناكح والذبائح، ومنع التوارث و (¬٤) العقل وحلِّ الدم والمال وغير ذلك= فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفره، إما بقول يوجب الكفر، أو عملٍ مثل السجود للصنم وإلى (¬٥) غير القبلة، والامتناع عن الصلاة، وشبه ذلك. فهذا النوع لا نرتِّبه على تارك الصلاة حتى نتحقَّق (¬٦) امتناعه الذي هو الترك، لجواز (¬٧) أن يكون قد نوى القضاء فيما بعد، أو له عذر وشبه ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 91 (SanadKitab #151, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.