Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 103

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)
  4. الفصل الثالث: أن النساء لا يشرع لهن أذان ولا إقامة
  5. هل تستحب لها الإقامة؟ ثلاث روايات

[٢٤٠/أ] ولأنَّ التأذين إنما شُرِع في الأصل بصوت رفيع، والمرأة ليست أهلًا لرفع الصوت، فإنَّ ذلك عورة منها. ولذلك لا ترفع صوتها بالتلبية. ولأنه مشروع في الأصل لصلاة الجماعة، وليس على النساء جماعة. ولمَّا أمر النبيُّ ﷺ أمَّ ورقة أن تؤمَّ أهلَ دارها جعل مؤذِّنًا من الرجال (¬١).

ولا بأس أن تؤذِّن. نصَّ عليه، لما روى النجَّاد عن ابن عمر قال: لا أنهَى عن ذكر الله (¬٢). قال أصحابنا: هذا إذا لم ترفع صوتَها، فإن رفَعتْه كُرِه. وينبغي أنه إن كان هناك من يسمع صوتها من الرجال الأجانب (¬٣) أن يَحرُم، وإلَّا فلا.

وهل تُستحَبُّ لها الإقامة؟ على روايات أشهرها: لا تُستحَبُّ، لما روي عن علي ﵁ أنه قال: المرأة لا تَؤُمُّ، ولا تؤذِّن، ولا تنكح، ولا تشهد النكاح (¬٤). ولأن الإقامة في الجملة مظنّةُ رفع الصوت، فلم تستحبَّ لها

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 103 (SanadKitab #151, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.