Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 125

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. مسألة: (قال النبي ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»)
  4. يستحب إذا سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن

بالقول، كما في حديث عمر وغيره، ولقوله ﵇: «إذا سمعتم المؤذِّنَ فقولوا مثلَ ما يقول» (¬١)، ولأنه بذلك يحصل له أجرُ استماع الأذان وموافقة المؤذِّن.

قال أصحابنا: ويُستحبُّ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلَ ما يقول المؤذِّن، لما تقدَّم. فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قال: أقامها الله وأدامها. فأمَّا المنادي بالإقامة، فلا يُستحبُّ له أن يقول سرًّا ما يقول علانيةً، لأن الإقامة تُحدَر، ولا يحصل بينها (¬٢) [ص ٩] سكوت.

وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم، فيستحبُّ له أن يجلس، وإن لم يكن صلَّى تحية المسجد. قال ابن منصور (¬٣): رأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصفِّ أخذ المؤذِّن في الإقامة، فجلس، لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنَّ النبيَّ ﷺ جاء، وبلال في الإقامة، فقعَد. رواه الخلال (¬٤). ورواه أبو حفص، ولفظه: دخل رسولُ الله ﷺ، وبلالٌ يؤذِّن، فجلَس (¬٥). ولأنَّ القيام قبل الشروع في الصلاة غير مشروع، وتحيةُ المسجد قد سقطت بالإقامة، فإنَّها إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 125 (SanadKitab #151, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.