Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 129

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. مسألة: (قال النبي ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»)
  4. السنة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد

باختلاف الأصوات، بخلاف الخطبة.

ولا يقيم إلا بإذن الإمام، فإنَّ أمرَ الصلاة إليه. قال علي ﵁: المؤذِّن أملَكُ بالأذان، والإمام أملَكُ بالإقامة. رواه سعيد وأبو حفص (¬١).

والسنَّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد. فإذا أذَّن في مكان استُحِبَّ أن يقيم فيه، لا في الموضع الذي يصلِّي فيه، لما احتجَّ به الإمام أحمد ﵀ عن بلال ﵁ أنه قال: يا رسولَ الله، لا تَسْبِقْني بآمين. رواه أحمد وأبو داود (¬٢). وقال إسحاق بن راهويه: وكذلك أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي ﷺ قالوا لأئمتهم. ولو كانت الإقامة موضعَ الصلاة لم يخشوا أن يُسْبَقوا بآمين. فعُلِمَ أنَّ الإقامة كانت حيث يسمعها الغائبون عن المسجد: إمَّا موضعَ الأذان أو قريبًا منه.

وكذلك قال النبي ﷺ: «إذا سمعتم الإقامة فامشُوا إلى الصلاة. وعليكم بالسكينة» متفق عليه (¬٣). وقد تقدَّم (¬٤) قولُ ابن عمر ﵁: كنَّا إذا سمعنا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 129 (SanadKitab #151, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.