Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 144

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. مسألة: (قال النبي ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»)
  4. فصل (كراهة أذان أكثر من مؤذن في وقت واحد بحيث تختلط أصواتهم)

قال القاضي: ولا يستحَبُّ أن يزيد على أربعة (¬١). يعني أنَّ ترتيب الأربعة ورزقهم جائز من غير كراهة، بخلاف الزيادة على الأربعة. وكذلك قال الآمدي: لا يُرزَق أكثر من أربعة، [ص ١٧] لأنَّ عثمان ﵁ اتخذ أربعةً من المؤذِّنين (¬٢)، ولأنه إذا زاد على أربعة، فأذَّن واحدٌ بعد واحد فات فضيلة أول الوقت، فلا يزاد على الاثنين إلا لحاجة. وإذا احتيج إلى أكثرَ من أربعةٍ كانت الزيادة مشروعة. وهذا ظاهر المذهب.

ذكر أبو بكر عن أحمد أنه قال في رواية أحمد بن سعيد (¬٣): ويقيم الإمام من المؤذِّنين ما أراد (¬٤)، ويرزقهم من الفيء.

فصل

وإذا أذَّن جماعة فالأفضل أن يؤذِّن واحد بعد واحد، إن كان المسجد صغيرًا، والإبلاغ يحصل بذلك؛ لأنَّ مؤذِّني رسول الله ﷺ كان يؤذِّن أحدهما بعد الآخر.

فان أذَّنوا جميعًا من غير حاجة، فقال الآمدي (¬٥): يُكرَه. وذلك لما فيه

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 144 (SanadKitab #151, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.