Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 146

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (وهي ستة)
  4. الشرائط والشروط والأشراط لغة

باب شرائط (¬١) الصلاة

مسألة (¬٢): (وهي ستة (¬٣)).

شرائط الصلاة: ما يجب لها قبلها ويستمرُّ حكمه إلى انقضائها. وكذلك كلُّ متقدِّم على الشيء يسمَّى شرطًا كشروط الطلاق، ومنه أشراط الساعة.

وقد ذكر الشيخ ﵀ أنها ستٌّ (¬٤)، يعني شرائط المكتوبات، وهي: الطهارتان، والاستقبال، والوقت، والنية.

وبعض أصحابنا يضُمُّ إلى ذلك: الموضع، لأنَّ الصلاة لا تصحُّ إلا في موضع مستقرِّ، ولأنَّ الأماكن المنهيَّ عن الصلاة فيها لا تصحُّ الصلاة فيها على ظاهر المذهب مع طهارتها. ولعلَّ الشيخ ترك ذلك لأنَّ المكان غير المستقرِّ في الغالب يمنع تكميلَ الصلاة، فتكون العلّةُ نقصَ الأركان. وكذلك الأماكن المنهيُّ عنها معلَّلة عنده بكونها مظِنَّة النجاسة، فيدخل في قسم الطهارة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 146 (SanadKitab #151, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.