Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 160

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس)
  4. الفصل الأول: أن العصر هي الصلاة الوسطى

في القيام: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ﴾ [النساء: ٣٤]: أي مطيعات لأزواجهن.

ولا يجوز أن يراد بهذه الآية الدعاء في صلاة الفجر، لأنَّ ذلك لو كان مشروعًا لكان سنَّه حقيقةً (¬١). والآية سيقت لبيان ما يجب فعله ويتوكَّد في حال الخوف وغيره، فلا وجه لتخصيص الدعاء في حال القيام دون غيره بالذكر، وإنما يكون ذلك بالاشتغال بالصلاة عن غيرها. ولذلك لما نزلت أُمِروا بالسكوت، ونُهُوا عن الكلام.

ولو فُرِض أنَّ المراد به الدعاء في القيام، فليس في الكلام ما يُوجِب أنَّ ذلك في الصلاة الوسطى، لا حقيقةً ولا مجازًا؛ فلا يجوز حملُ الكلام عليه. بل لو كان القنوت هنا هو الدعاء لوجب أن يكون في جميع الصلوات على ما جاءت به السنَّة عند الحوادث والنوازل.

ولأنَّ الأمر بالمحافظة عليها خصوصًا بعد دخولها في العموم يوجب الاعتناءَ بها والتحذيرَ من تضييعها، والعصر محقوقة (¬٢) بذلك، لما روى أبو بَصْرة الغفاري قال: صلَّى بنا رسولُ الله ﷺ العصرَ بالمخمَّص، فقال: «إنَّ هذه الصلاة عُرِضت على مَن قبلكم، فضيَّعوها. فمَن حافظ عليها كان له أجره مرَّتَين. ولا صلاةَ بعدها حتى يطلع الشاهد». والشاهد: النجم. رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 160 (SanadKitab #151, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.