Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 163

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس)
  4. الفصل الأول: أن العصر هي الصلاة الوسطى

ثم وضعها على الوسطى، وقال: هذه الوسطى (¬١). وكذلك أهل العبارة (¬٢) يعتبرون الأصابع الخمس بالصلوات الخمس على هذا الوجه.

ولأنَّ الصلوات غيرها تقع في وقت الفراغ، فإنَّ الفجر تكون عند الانتباه، والعشائين يكونان عند السكن والرجوع إلى المنازل وانقطاع الشغل، والظهر في وقت القائلة. وإنما يقع الشغلُ أولَ النهار وآخرَه، لكن ليس في صدر النهار صلاة مفروضة، فيقع العصر وقت اشتغال الناس. ولذلك ضيَّعها أهلُ الكتاب.

ولأنَّ آخرَ النهار أفضلُ من أوله، فإنَّ السلف كانوا لآخر النهار أشدَّ تعظيمًا منهم (¬٣) لأوله. وهو وقتٌ تعظِّمه أهلُ الملل كلِّها. ولذلك أمر الله بتحليف الشهود بعد الصلاة، يعني: صلاة العصر (¬٤).

ولأنَّ آخرَ النهار وقتُ ارتفاعِ عمل النهار واجتماعِ ملائكة الليل والنهار، وإنما الأعمال بالخواتيم، فتحسين خاتمة العمل أولى من تحسين فاتحته. وصلاةُ [ص ٢٦] الفجر وإن كان يُرفَع عندها عملُ الليل، لكن ليس في عمل الليل من الذنوب والخطايا في الغالب ما يحتاج (¬٥) إلى محو مثلَ عمل النهار. ولهذا ــ والله أعلم ــ جُعِل تركُها موجِبًا لحبوط العمل، يعني ــ والله أعلم ــ: عملَ يومه؛ فإنَّ الأعمال بالخواتيم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 163 (SanadKitab #151, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.