Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 167

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس)
  4. الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس

الثامن: أنَّ التحديد بالشمس نفسها أولى [من التحديد] (¬١) بمقدار الظل، بدليل سائر الصلوات. وإنما تُرِك في أول صلاة العصر إذ ليس في الشمس علامة ظاهرة، بخلاف آخره.

الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس. ومعنى ذلك أن أهل الضرورة والعذر الذين لا يمكنهم الصلاة قبل تغيُّر الشمس، مثل الحائض تطهُر، والمجنون والمغمَى عليه يُفيقان، والنائمِ ينتبه، والصبِّي يبلُغ= بعد اصفرار الشمس يصلُّونها أداءً في هذا الوقت، من غير إثم. وكذلك الكافر يُسلم؛ لأنَّ المنعَ من صحة الصلاة كان موجودًا فيه وإن كان على الحقيقة ليس بذي عذر، ولكن أُلحِقَ بهم [ص ٢٨] لأنه غُفِر له تأخيُرها، إذ الإسلام يجُبُّ ما قبله. فأمَّا مَن تُمْكِنه الصلاة قبل هذا الوقت، فلا يجوز له تأخيرها البتَّةَ. فإنْ أخَّرها وصلَّاها، فهي أداء مع كونه آثمًا (¬٢).

فأمَّا المريض يبرأ فقد أُلحِقَ بالقسم الأول. وهذا أشهر، لأنَّ من يقدر على الصلاة، فإنه لا يحِلُّ له تأخيرها عن وقت الاختيار إلَّا أن يكون مغلوبًا على عقله، كما قالوا في المسافر: لا يجوز له تأخيرها إلى حين الاصفرار إذا عَلِم أنه يجد الماء حينئذ، بل يصلِّي وقت الاختيار بالتيمم.

أمَّا أنه لا يحِلُّ له تأخيرها البتة لمن يقدر على الصلاة، فلأنَّ النبي ﷺ بيَّن المواقيت في حديث جبريل ﵇ والسائل، وذكرها بكلامه، وفي جميعها: أنَّ وقت العصر ما لم تصفرَّ الشمس، أو ما لم يصِرْ ظلُّ كلِّ شيء

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 167 (SanadKitab #151, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.