Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 173

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)
  4. جواز تأخيرها عن أول الوقت، وتوجيه ما روي في خلاف ذلك

متباينان. وعكسه الفجر والعصر والعشاء، لمَّا لم يجُز تأخيرها عمدًا إلى وقت التي تليها لم تُجمَع معها.

فإن قيل: هذا معارَض بحديث جبريل، فإنه صلَّى المغرب في اليومين لوقت واحد حين غربت الشمس. وذلك يقتضي أنه يجب المبادرة إليها حين الغروب. وروى أبو أيوب أن النبي ﷺ قال: «بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم» (¬١). وعن مَرثَد بن عبد الله المُزَني قال: قدِم علينا أبو أيوب غازيًا، وعقبةُ بن عامر يومئذ على مصر، فأخَّر المغرب، فقام إليه أبو أيوب، فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ [ص ٣١] قال: شُغِلنا. قال: أمَا، والله ما بي إلا أن يظن الناسُ أنك رأيتَ رسول الله ﷺ يصنع هذا. أما سمعتَ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تزال أمتي بخير ــ أو: على الفطرة ــ ما لم يؤخِّروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم». رواهما أحمد (¬٢). وعن عقبة بن عامر مثله. رواه أحمد وأبو داود (¬٣).

وعن عبد الرحمن الصُّنابِحي قال: قال رسول الله ﷺ: «لن تزال أمتي في مُسْكةٍ من دينها، ما لم يعملوا بثلاث: ما لم يؤخِّروا المغرب انتظارَ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 173 (SanadKitab #151, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.