Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 179

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)
  4. روايتان في آخر وقت العشاء حال الاختيار: إلى ثلث الليل، أو إلى نصفه

النبي ﷺ قال: «صلُّوها ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل». أو أراد مقاربة نصف الليل.

والرواية الثانية: إلى نصفه. اختارها طائفة من أصحابنا، لأنَّ في حديث عبد الله بن عمرو المتقدِّم: «وقتُ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» وهو أبين شيء في المواقيت. وكذلك في حديث أبي هريرة: «وإنَّ آخر وقتها حين ينتصف الليل».

وعن أبي برزة (¬١): أنَّ النبيَّ ﷺ كان لا يبالي بتأخير العشاء إلى نصف الليل. رواه مسلم (¬٢).

وعن أنس قال: أخَّر النبيُّ ﷺ صلاة العشاء إلى نصف الليل, ثم صلَّى، ثم قال: «قد صلَّى الناسُ وناموا. أمَا إنكم في صلاةٍ ما انتظرتموها» [ص ٣٤] متفق عليه (¬٣).

ولمسلم (¬٤): حتى كان قريبًا من نصف الليل.

وعن أبي سعيد الخدري قال: انتظرنا رسولَ الله ﷺ ليلةً صلاةَ العشاء، حتى ذهب نحوٌ من شطر الليل، فجاء، فصلَّى بنا، وقال: «لولا ضعفُ الضعيف، وسقمُ السقيم، وحاجةُ ذي الحاجة= لأخَّرتُ هذه الصلاة إلى شطر الليل» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 179 (SanadKitab #151, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.