Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 188

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)
  4. الرواية الثانية: أنه لا يكون مدركا إلا إذا صلى ركعة بسجدتيها، وهو أشبه بالحديث

المفهوم. ولأنَّ بعض الصلاة قد وُجِد في الوقت حقيقةً، فلا يمكن أن نجعلها فائتة، كما لو صلَّى ركعةً.

والرواية الثانية: لا يكون مدركًا. هذا قول الخرقي وابن أبي موسى (¬١)، وهو أشبه بالحديث المفهوم حديث أبي هريرة (¬٢). وقولُه في الرواية الأخرى: «سجدة» المراد به: الركعة بكمالها. وهذا كثير في الحديث: تسمَّى السجدة الثانية «ركعة» تعبيرًا عنها بركنها. وذلك أنه لا يصح حتى يقع الركوع وسجدتان (¬٣)، فإذا قيل: قد صلَّى ركعةً أو سجدةً عُلِم أنه قد كمَّل ركعةً بسجدتيها.

[ص ٣٨] ومنه: قولُ زيد لمروان: ألم أرك قصرتَ سجدتي المغرب؟ يعني: ركعتَي الجهر. رأيتُ رسول الله ﷺ يقرأ فيها بالأعراف (¬٤).

وقولُ عائشة: كان رسول الله ﷺ يصلِّي بعد الوتر سجدتين (¬٥). تعني فيها: الركعتين اللتين كان يصلِّيهما وهو قاعد (¬٦). وقولُ علي: كان إذا قام من السجدتين رفَع يديه كذلك، وكبَّر (¬٧). وفي حديث أبي هريرة: إذا قام من

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 188 (SanadKitab #151, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.