العورة، وذمَّ من يتديَّن بغير ذلك في حال من الأحوال.
وقال النبي ﷺ لمعاوية بن حَيدة القشيري جدِّ بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيدة القشيري: «احفَظْ [ص ٦٩] عورتَك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: فالقوم (¬١) يكون بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعتَ أن لا يرَينَّها أحدٌ، فلا يرَيَنَّها» (¬٢). وأمَر من كشف فخذه أن يغطِّيه، وقال: «الفخذ عورة» (¬٣).
فعُلِم أنَّ العورة يجب ستُرها. وفرَض على داخل الحمَّام أن لا يدخل إلا بمئزر (¬٤). وهذا كثير تقدَّم بعضه (¬٥).
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 255 (SanadKitab #151, hlm. urut 963)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.