Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 264

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة. والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة)
  4. الفصل الثاني في عورة المرأة الحرة البالغة

أحمد عن ابن عمر أنه: كان يشدُّ إزاره تحتَ السرَّة (¬١). وسواء في ذلك الحرُّ والعبد، لعموم الأدلة.

الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

وجميعها عورة، يجب عليها سترُ بدنها في الصلاة إلا الوجه. وفي الكفَّين روايتان، وذلك لما روت عائشة ﵂ أنَّ النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاةَ حائض إلا بخمار» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي (¬٢) وقال: حديث حسن.

وعن أمِّ سلمة ﵂ أنها قالت: يا رسول الله، كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرًا». قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: «فيُرخِينه ذراعًا، لا يزدن عليه» رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬٣) وقال: حديث حسن صحيح.

وعن ابن عمر أنَّ نساء النبي ﷺ سألنه عن الذيل فقال: «اجعلنَه شبرًا». فقلن: إن شبرًا لا يستر من عورة. فقال: «اجعَلْنَه ذراعًا». فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ درعًا (¬٤) أرخَتْ ذراعًا، فجعلته ذيلًا. رواه أحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 264 (SanadKitab #151, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.