Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 266

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة. والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة)
  4. الفصل الثاني في عورة المرأة الحرة البالغة
  5. هل الكفان إلى الرصغين عورة في الصلاة؟ روايتان

اختاره الشيخ ﵀ وطائفة من أصحابنا (¬١)، لقوله سبحانه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]. قال ابن عباس: هو الوجه والكفَّان (¬٢). وهو كما قال، لأنَّ الوجهَ والكفَّين يظهران منها في عموم الأحوال، ولا يمكنها سترُهما مع العمل المعتاد. ولأنه قال: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] فأمرهن بإرخاء الخمُر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن، فلو كان سترُ الوجه واليدين واجبًا لأمرَ كما أمر بستر الأعناق.

وعن أسماء رضي الله تعالى عنها أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا بلغت المرأة المحيضَ لم يصلح أن يُرىَ منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود (¬٣)، وذكره الإمام أحمد وقال: «فلا تكشف إلا وجهها ويدها».

ولأنَّه أذِن للنساء في إطالة الذيول. وفي حديث أم سلمة: أنها تصلِّي في درع سابغ، ولم تذكر طول الكُمِّ بأمر ولا اشتراط، فدلَّ على أنه غير مشترَط، وأنَّ الصلاة تجوز معه، وإن لم يكن سابغًا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 266 (SanadKitab #151, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.