Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 272

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة. والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة)
  4. الفصل الثالث في عورة الأمة

أَيْمَانُهُنَّ﴾. وإنما يكون هذا للحرَّة، وهذه كانت سنّة المسلمين على عهد رسول الله ﷺ، مع علمه بذلك.

فروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لمَّا أولم النبيُّ ﷺ على صفية قال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطَّأَ لها خلفه، ومدَّ الحجاب. متفق عليه (¬١). فعُلِمَ بهذا أنَّ ما ملكت أيمانهم لم يكونوا يحجبونهن كحجب الحرائر، وأنَّ آية [ص ٧٦] الحجاب خاصّة بالحرائر دون الإماء.

وقد روى أبو حفص (¬٢) بإسناده عن أنس بن مالك أنَّ عمر بن الخطاب رأى على أمةٍ قناعًا، فتناولها بدِرَّته، وقال: لا تشَبَّهِي (¬٣) بالحرائر.

وعن أبي قِلابة أنَّ عمر بن الخطاب ﵁ كان لا يدع أمةً تقنَّعُ في خلافته، وقال: إنما القناع للحرائر (¬٤).

وروى الأثرم (¬٥) بإسناده عن علي ﵁ قال: تصلِّي الأمة كما تخرج. وهو كما قال علي ﵁، فإنَّ مثل هذا لا يجوز أن يخفى عليه من سنة رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 272 (SanadKitab #151, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.