Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 278

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته)

الطلاق: إنه يكمل، فإنَّ المعتَق نصفُه يطلَّق ثلاثًا، لأنه لا يمكن أن يطلَّق طلقتين وربعًا.

مسألة (¬١): (ومن صلَّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحَّ صلاتُه).

هذا أشهر الروايتين عن الإمام أحمد. والأخرى: تصح صلاته مع التحريم. وهي اختيار الخلال (¬٢).

قال الآمدي: وهذا في الفرض، فأما النفل فتبطل روايةً واحدةً (¬٣)، لأنَّ المقصود به القربة، وهي لا تحصل بالمحرَّمات، بخلاف الفرض فإنه يقصَد به القربة وبراءة الذمة، فإذا بطلت القربة تبقى براءة ذمته.

وأكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف. وهو الصواب، لأنَّ منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية، فيجوز أن يثاب من وجه، ويعاقَب من وجه (¬٤)؛ كما تبرأ (¬٥) الذمة فإنها لا تبرأ إلا بامتثال الأمر، وامتثال الأمر طاعة.

والصلاة في الثوب الحرير ممن يحرم عليه لبسُه على هذا الخلاف، لأن المذهب أنه حرام. وكذلك من لبس ثوبًا فيه تصاوير، إذا قلنا: إنه حرام.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 278 (SanadKitab #151, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.