Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 282

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته)

سترة عليه غيرها (¬١).

فأمَّا تِكَّة السراويل إن كانت غصبًا أو حريرًا، فالمنصوص عن أحمد: التوقف عن الإعادة إذا صلَّى بها (¬٢)، فتخرج على وجهين.

وقال أبو بكر والقاضي وغيرهما: حكمُها (¬٣) حكم السراويل؛ لأنها من مصالحه.

وأما عمامة الغصب والحرير، ففيها وجهان:

أحدهما: لا يبطل. اختاره ابن عقيل وأبو محمد (¬٤)؛ لأنها ليست مما يجب للصلاة، فأشبهت خاتم الذهب.

والثاني: يبطل. اختاره القاضي (¬٥)، لأنها وإن لم تكن شرطًا فهي من جنس الشرط، لأنها لباس. وهي ملحقة به في الاستحباب، فأُلحقت به في الحكم، كما تلحق اللفافة الثانية والثالثة بالأولى في قطع النباش إذ شاركتاها في الاستحباب، وإن لم تُلحَق بها الرابعة والخامسة لما لم تكن مستحبة.

فإن لم يجد غير المغصوب، فهو كما لو وجد غيره، إذ (¬٦) كان التحريم باقيًا.

وأما الثوب الحرير، إذا لم يجد غيره، فتصحُّ صلاته فيه لزوال التحريم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 282 (SanadKitab #151, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.