-
مسألة: (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره)
-
في رواية: أن نجاسة الخبث تزال بكل مائع طاهر
-
مسألة: (فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)
-
حكم سائر المائعات غير الماء إذا وقع فيها النجاسة
-
حكم الماء الجاري، هل هو كالدائم أو العبرة فيه بالتغير؟