Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
- كتاب الصيام
- باب معنى الصيام ووجوبه
- مسألة: (ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه)
Bab dan daftar isi:
الفصل السادس: أنه لا يجب الصوم إلا على القادر
- فصل (إن صار من أهل الوجوب في أثناء النهار، فهل يمسك بقية يومه ويقضي؟ على روايتين)
- ولو أكل يعتقد بقاء الليل، ثم تبين أنه كان نهارا أمسك بقية يومه، ويقضيه بعد خروج الشهر
- فصل (من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم، فالقضاء يجب عليه، وفي وجوب الإمساك روايتان)
- فصل (إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهار مثل أن تحيض المرأة، فإنها تصير مفطرة، وكذلك إذا مرض فله الفطر)
- إذا سافر الصائم أثناء النهار، فهل له الفطر؟ روايتان، أصحهما الجواز
- إذا نوى المسافر الصوم في السفر، فله الفطر إذا أراد، إلا أن يريد الفطر بالجماع، ففيه روايتان
- وإذا أراد المقيم السفر حيلة للفطر، لم يبح الفطر