الخراساني (١)، وقتادة (٢)، والربيع (٣)، والسدي (٤)، ومقاتل بن حيان (٥)، والفراء (٦)، وابن قتيبة (٧)، والزجاج (٨).
جاء في مسائل نافع: " قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله ﷿: ﴿ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا﴾، قال: أجدر أن لا تميلوا ولا تبخسوا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟
قال: نعم، أما سمعت الشاعر وهو يقول (٩):
إنّا تبعنا رسول الله واطّرحوا ... قول النّبيّ وعالوا في الموازين" (١٠)
وأصل "العول": الخروج عن الحد ومنه عول الفرائض لخروجها عن حد السهام المسمّاة، وأنشد عكرمة بيتاً لأبي طالب (١١):
وكتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: "إني لست بميزان قسطٍ لا أعول" (١٣).
يقال منه: عال الرجل فهو يعول عَوْلا وعيالة، إذا مال وجار. ومنه: عَوْل الفرائض، لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص، وأما من الحاجة، فإنما يقال: عال الرجل عَيْلة، وذلك إذا احتاج، كما قال أحيحة بن الجلاح (١٤):
١ - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره، قال تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (١٦).
٢ - جواز نكاح أكثر من واحدة إلى أربع مع الأمن من الحيف والجور.
Rujukan halaman ini:الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية، ج 7، ص 20 (SanadKitab #151008, hlm. urut 2701)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.