Lewati ke konten

Kitab: Al-Kifayah fit Tafsir bil Ma'tsur wad Dirayah · Pengarang: عبد الله خضر حمد

Baca Juz 7, halaman 95

  1. تفسير سورة النساء
  2. فضائل السورة

وعن حماد بن سلمة، قال: زعم عمرو بن دينار، عن ابن عباس، " أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الأختين المملوكتين " (١).

وعن عبد الله بن مسعود، قال: " يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر، إلا العدد " (٢).

ون الشعبي، وابن سيرين، قالا: " يحرم من جمع الإماء، ما يحرم من جمع الحرائر، إلا العدد " (٣).

وعن موسى بن أيوب، عن عمه، عن علي، قال: " سألته عن رجل له أمتان أختان وطأ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال: لا، حتى يخرجها من ملكه، قلت: فإنه زوجها عبده، قال: لا، حتى يخرجها من ملكه " (٤).

وعن القاسم بن محمد، " أن حيا من أحياء العرب سألوا معاوية عن الأختين، مما ملكت اليمين، تكونان عند الرجل، يطؤهما؟ قال: ليس بذلك بأس، فسمع بذلك النعمان بن بشير، قال: أفتيت بكذا وكذا؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان عند رجل أخته مملوكة يجوز له أن يطأها؟ قال: أما والله لربما رددتني، أدرك القوم فقل لهم: اجتنبوا ذلك، فإنه لا ينبغي لهم قال: قلت: إنما هي الرحم من العتاقة، وغيرها " (٥).

عن الحكم وحماد، قالا: " إذا كانت عند الرجل أختان، فلا يقربن واحدة منهما " (٦).

عن عطاء بن أبي رباح في قول الله تعالى: ﴿إلا ما قد سلف﴾ قال: "في جاهليتهم" (٧).

أنبأ معمرعن قتادة: " في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يراها، قال: لا تحل لأبيه ولا لابنه. قلت: ما قوله: ﴿إلا ما قد سلف﴾، قال: كان في الجاهلية ينكح امرأة أبيه" (٨).

وعن الحارث، عن علي، قال: " في القرآن آيتان تحرم واحدة، وتحل أخرى، وما كنت لأفعل واحدا منهما، لا أنا ولا أحد من أهل بيتي، ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾، ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ " (٩).

وعن عبد العزيز بن رفيع، قال: " سألت ابن الحنفية عن رجل عنده أمتان أختان، أيطأهما؟ قال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، ثم أتيت ابن المسيب، فقال مثل قول محمد، ثم سألت ابن منبة، فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله جل ثناؤه على موسى ﷺ أنه ملعون من جمع بين الأختين، قال: فما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين قال: فرجعت إلى ابن المسيب، فأخبرته، فقال: الله أكبر " (١٠).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٣]، أي: " إن الله كان غفورًا للمذنبين إذا تابوا، رحيمًا بهم، فلا يكلفهم ما لا يطيقون" (١١).

قال سعيد بن جبير: " قوله: ﴿غفورا رحيما﴾، قال: غفور لما كان منهم من الشرك" (١٢)، "قوله: ﴿رحيما﴾، قال: بعباده" (١٣).

وعن قتادة: " قوله: ﴿غفورا﴾، قال: للذنوب الكثيرة أو الكبيرة" (١٤).

الفوائد:

١ - بيان المحرمات من النسب وهن سبع: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.

٢ - بيان المحرمات من الرضاع وهن: المحرمات من النسب؛ فالرضيع يحرم عليه ٣ أمه المرضع له وبناته، وأخواتها، وعماته وخالاته، وبنات أخيه، وبنات أخته.

Rujukan halaman ini: الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية، ج 7، ص 95 (SanadKitab #151008, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.