Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il wal Ajwibah (Ibnu Qutaibah) · Pengarang: ابن قتيبة

Baca halaman 160

  1. الحديث عن إفطار المسافر يقدم المصر

إنّما منع منه من أجل حرمةِ الشهرِ لا من أجل الصَّوْم، ولأنهُ كان أولًا يُمْنَعُ المفطرُ في الليل من النّكاح، ولو كان من أجل الصَّوْمِ ما مُنِعَ منه المفطرُ في الليل.

والدَّليلُ أيضًا على أنَّ حُكْمَ النّكاحِ في شهر رمضانَ خلافُ حكمِ الطّعامِ أنَّ رسولَ الله ﷺ أَوْجَبَ على المجامعِ نهارًا الكفارةُ، وهي عِتْقُ رقبةٍ إنْ قَدَرَ عليها، فإن لم يَقْدُرْ أطْعَمَ ستينَ مسكينًا، وقال لمن أَفْطرَ بالأكلِ: . صُمْ يومًا مكانَهُ.

ولهذا أوجبَ الفُقَهاءُ جميعًا على الواطِيءِ في شهرِ رمضانَ نهارًا القَضاءَ والكَفَّارةَ (١)، واختلفوا في الآكِلِ مُتَعَمِّدًا فقال بعضهم: عليه القضاءُ ولا كَفّارةَ عليه، منهم الشافعي (٢)، وقال قوم: عليه القضاءُ والكفارةُ قياسًا على الذي جامَعَ نهارًا، منهم الثوري (٣)، وقال قوم: عليه الكفّارةُ ولا قضاءَ عليه.

Rujukan halaman ini: المسائل والأجوبة لابن قتيبة، ص 160 (SanadKitab #151010, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.