Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il wal Ajwibah (Ibnu Qutaibah) · Pengarang: ابن قتيبة

Baca halaman 164

  1. الحديث عن قوله: "متى تحل لنا الميتة. . ."

إنّما كانوا يقلعونه ليأكلوه، وكذلك تحتفّوا ليس له وجهٌ لأنّ حفاف الوجه أن يُجعلَ له حفافان، أو حفافٌ من الشعر بأن يؤخذ ما تحته من الزَّغَب، وقصار الشعر (١). ولا وَجْهَ للحرف إلّا ما قال الأصمعي: ما لم تحتفوا بها أي تستخرجونَهُ (٢) بأصولِهِ.

وأما قولُ أبي عُبَيدٍ: ما لم تصطبحوا، أو تغتبقوا إنه يقول: إنّما لكم من الميتة الصَّبُوحُ، وهو الغداءُ، أو الغَبُوق، وهو العشاءُ، فليس لكم أنْ تجمعوهما من الميتة، فإنّ هذا ليس يُشكلُ لما سألوه عنه؛ لأنّهم قالوا له: متى تحل لنا الميتة؟ فكيف يُجيبُهم بأن يقول: ليس لكم أن تجمعوا الصَّبُوحَ والغَبُوقَ من المَيتَة، وإنّما هو جَوابٌ لقولهِمْ لو قالوا: هل يَحلُّ لنا أن نَأْكُلَ في يومٍ مرتينِ من المَيتَة.

والذين عندي أَنّهم سألوه متى تحل لنا الميتة؟ فقال لهم: ما لم تصيبوا غداء، وهو الصبوح، أو عشاء، وهو الغبوق، أو تُصيبُوا بَقْلًا تَسْتخرجونَهُ من الأرضِ لتأكلوه، فإذا لم تجدوا هذه الأشياء حلَّتْ لكم الميتةُ.

Rujukan halaman ini: المسائل والأجوبة لابن قتيبة، ص 164 (SanadKitab #151010, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.