Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il wal Ajwibah (Ibnu Qutaibah) · Pengarang: ابن قتيبة

Baca halaman 220

  1. الحديث عن استثناء أكثر الشيء منه

٧٤ - سألتَ هل يجوز أن تَسْتَثْنِيَ أكثرَ الشَّيءِ منهُ؟ فتقول: بِعْت الدارَ إلا ثلاثةَ أرباعِها، وبِعْت الثمرةَ إلا تَسْعَةَ أعشارِها، وصُمْت الشَّهْرَ إلا تسعةً وعشرينَ يومًا؟ .

• والذي عندي أنّ هذا لا يجوزُ في اللغةِ؛ لأنّ تأسيسَ الاستثناءِ على تدارُكِ قليلٍ من كثيرٍ كأنّك أغْفَلْتَهُ وأنْسِيتَهُ لِقِلَّتِه، ثم تَدارَكْتَهُ بالاستثناءِ؛ لأن الشَّيءَ قد ينقصُ نقْصانًا يسيرًا، فلا يزولُ عنه اسمُ الشَّيءِ بنقصانِ القليل، فإذا نقصَ عنه أكْثَرُهُ زالَ عنه اسمُ الشَّيءِ ألا ترى أنّك لو حذفتَ من دِرْهَمٍ دانقًا، أو دانقينِ جاز أن تقولَ معي دِرْهَمٌ، ومعي دِرْهَمٌ ناقِصٌ، فَتُسَمِّيهِ مع النقصانِ دِرْهَمًا، ولو حذفتَ منة ثُلُثَيه، أو ثلاثةَ أرباعِهِ لم تقلُ معي دِرْهَمٍ، ولا معي دِرْهَمٍ ناقِصٌ. وإِنّما يجوز أن تَقولَ: معي كَسْرٌ (١) من دِرْهَمٍ، ومعي قِطْعَة مِنْ دِرْهَمٍ.

فإذا قال القائل: أعْطَيتُ فلانًا دِرْهمًا إلا أربعةَ دوانيقَ (٢) أحالَ لأنَّ الذي أعطاه دانقان، ولا يجوزُ أن يُسَمِّيَ ذلك دِرْهمًا. وكذلك القائلُ صمتُ الشهرَ إلا تسعًا وعشرين يومًا أحالَ لأنّهُ صام يومًا، واليومُ لا يُسَمَّى شَهْرًا. ومما يزيدُ في وضوحِ هذا أنّهُ لا يَجوزُ لك أن تَقولَ: صُمْتُ الشهرَ كُلَّهُ إلا يومًا واحدًا، فَتُؤكِّدُ

Rujukan halaman ini: المسائل والأجوبة لابن قتيبة، ص 220 (SanadKitab #151010, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.