النبي ﷺ قال: "فِي الرِّكَازِ الْعُشُورُ" (١).
حدثناه الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه.
وهذا خبر باطل لا أصل له، لا ينكر نفي صحته إلا من جهل صناعة العلم، لم يفرض النبي ﷺ في الركاز العشر قط، إنما قال النبي ﷺ: "الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جَبَارٌ، والْبِئْرُ جَبَارٌ، والْمَعْدَنُ جَبَارٌ، وِفِي الرِّكازِ الْخُمُسُ".
هذا حكم رسول الله ﷺ في الركاز.
وروى عن أبيه، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن إخصاء الإبل والبقر والغنم وقال: "النَّمَاءُ فِي الْخَيْلِ" (٢).
حدثناه ابن قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن موهب، قال: حدثنا عيسى بن يونس, عن عبد الله بن نافع.
وقد قلب هذا على عبيد الله بن عمر، عن نافع، وليس من حديثه.
٥٤٣ - عبد الله بن ميمون القداح (٣)
من أهل مكة، يروي عن جعفر بن محمد وأهل العراق والحجاز المقلوبات، وعن الأثبات من الغرباء الملزوقات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
وروى عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال