Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 122

  1. كتاب الأيمان والنذور

٦٠٧ - وأجمعوا على أن من حلف على أَمر كاذبًا متعمدًا، أن لا كفارة عليه.

وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثِم.

٦٠٨ - وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم [وإن] (١) شاء كسَا.

٦٠٩ - وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يُجزئ عنه.

٦١٠ - وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يُجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.

٦١١ - وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعامًا، ولا يشرب شرابًا [فوافق] (٢) شيئًا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يَحنث.

٦١٢ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألَاّ يتكلم، فتكلم بأي لُغة كانت: حنث.

٦١٣ - وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليلي أو قدم [غائبي] (٣) أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، فكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 122 (SanadKitab #151100, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.