Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 63

  1. كتاب الحج

حجَّ قابلٍ والهديَ.

وانفرد عطاء وقتادة.

١٤٦ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، واتلافه بِجز، أو نورة، أوغير ذلك.

١٤٧ - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة.

١٤٨ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو مُحرم.

١٤٩ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من أخذ أظفاره (١).

١٥٠ - وأجمعوا على أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا عنه.

١٥١ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس.

١٥٢ - وأجمعوا على أن للمرأة الْمُحرمة: لبس القميص، والدروع، والسراويل، والْخُمُر، والخفاف.

١٥٣ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من تخمير رأسه.

١٥٤ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس.

١٥٥ - وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما مُنع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.

١٥٦ - وأجمعوا على أن الْمُحرم إذا قتل صيدًا عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه أن عليه الْجَزاء (٢).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 63 (SanadKitab #151100, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.