Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 90

  1. كتاب النكاح

٣٦٠ - وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود فإقرارهما بالوطء كانا محصنين.

٣٦١ - وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانًا، ثُمَّ مات أو ماتت فزنَا الباقي منهما، لم يرجم حتى يُقر بالجماع.

٣٦٢ - وأجمعوا على تَحريم أن ينكح الرجل أُمه.

٣٦٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة (١) ثُمَّ طلَّقها أو ماتت [قبل] (٢) أن يدخل بِها حلَّ له تزوج ابنتها، وقد روى علي بن أبي طالب ﵁ رواية تُخالف الروايات، كأنه رخَّص فيه إذا لم تكن في حِجره، وكانت غائبة.

٣٦٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرُمت على أبيه وابنه: دخل بِها أو لم يدخل بِها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا لا تَحل لبني بنيه ولا لبني بناته، ولم يذكر الله في الآيتين دخولاً؛ والرضاع بمنزلة النسب.

٣٦٥ - وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قبَّل، حرمت على ابنه وأبيه.

٣٦٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحًا فاسدًا، أنَّها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده.

٣٦٧ - وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يَجوز.

٣٦٨ - وأجمعوا على أن شراء الأختين الاثنتين جائز.

٣٦٩ - وأجمعوا على أن لا يَجمع بين الأختين الأمتين في الوطء.

وانفرد ابن عباس، فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية؛ وهذا قول عثمان وعلي ﵃ (٣).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 90 (SanadKitab #151100, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.