Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 96

  1. كتاب الطلاق

٤١٥ - وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا؛ أنها تطلق ثلاثًا (١).

٤١٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا؛ إن دخلت هذه الدار، فطلَّقها ثلاثًا، ثُمَّ تزوجت بعد أن انقضت عدتُها، ثُمَّ نكحت الحالف الأول، ثُمَّ دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق.

٤١٧ - وأجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت إن شاء فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق وإن شاء فلان.

٤١٨ - وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنَّهما على نكاحهما (٢) كانت مدخولاً بِها أو لم يكن.

٤١٩ - وأجمعوا على أن [الوثنيَيْن] (٣) الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه، ولم يدخل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما.

٤٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بِها، أن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بِحال.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 96 (SanadKitab #151100, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.