وعلى الثاني: للاختصاص (١)، أي: الأحكام المذكورة -وإن كانت عامة لجميع المؤمنين- مختصة بالمتقي باعتبار الانتفاع بها، كما في قوله: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (٢). (٣)
فقوله: (لمن اتقى إلخ)، وقوله: (أو لأجله) نشر على غير ترتيب اللف (٤)؛ أخذا من القريب.
والمراد بالتقوى: المعنى المتعارف، أعني: التجنب عما يؤثم من فعل أو ترك.
ولا يجوز حمله على التجنب عن الشرك؛ لأن الخطاب في جميع ما سبق للمؤمنين." (٥) أهـ
Rujukan halaman ini:من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود، ص 167 (SanadKitab #151103, hlm. urut 166)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.