وأما كونها جزاء لقوله: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ (١) فالمراد بها أشهر معينة (٢)، فلا يدل على عدم [حرمته في غيرها من الحرم، فلا يدل على عدم] (٣) نسخ حرمته في غيرها من الحرم. " (٤) أهـ بزيادة (نسخ)
وفي السعد:
" (وأكثر الأقاويل على أنها منسوخة بقوله: (اقتلوا (٥) المشركين)) كلام المصنف (٦).
وفي القرآن: ﴿فَاقْتُلُوا﴾ جزاء لقوله: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ (٧)، المعينة في أربعة أشهر حرم قتالهم فيها، أشير إليها بقوله: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ (٨)، فلا ينافي نسخ حرمة القتال في الشهر الحرام مطلقا.
فإن قيل: هذه الآية إنما تعم الأمكنة لقوله: ﴿حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ (٩) دون الأزمنة، فغايته النسخ في [حق] (١٠) البلد الحرام؟
Rujukan halaman ini:من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود، ص 373 (SanadKitab #151103, hlm. urut 372)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.