ففي تنكيرها تنبيه: على أن ليس كل قتال في الشهر الحرام حكمه هذا، فإن قتال النبي ﷺ لأهل مكة لم يكن هذا حكمه، فقد قال: (أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ.) (١) " (٢) " (٣)
وفي (ش):
" (والأولى منع إلخ) أجيب عنه: بأنه عام بعموم الوصف وقرينة المقام؛ ولذا صح إبداله من المعرفة، أو وقوعه مبتدأ خبره: ﴿كَبِيرٌ﴾ على وجهي إعرابه.
ولو سلم فقتال المشركين مراد قطعا؛ لأن قتال المسلمين لا يحل مطلقا، وأيضا لا يخفى أن سبب النزول يقتضي حرمته، وأنه إنما اغتفر للخطأ فيه.
وأما أن قتال المسلمين لا يحل مطلقا، ففيه: أنه يحل قتال أهل البغي." (٤) أهـ
Rujukan halaman ini:من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود، ص 379 (SanadKitab #151103, hlm. urut 378)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.