وفي (ع): " (ولا على الهاء إلخ): في النهر: [قد خبط المفسرون في عطف ﴿الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾] (١)، "والذي نختاره: أنه عطف على الضمير المجرور ولم يعد جاره، وقد ثبت ذلك في لسان العرب نثرا ونظما باختلاف حروف العطف، وإن كان ليس مذهب جمهور البصريين، بل أجاز الكوفيون ويونس والأخفش وأبو علي، ولسنا متعبدين باتباع جمهور أهل البصرة، بل نتبع الدليل." (٢)
وفي الطيبي: " لا يجوز لفساد المعنى؛ إذ لا معنى لـ: وكفر بالمسجد الحرام." (٣)
وفيه بحث (٤)؛ إذ الكفر قد ينسب إلى الأعيان باعتبار الحكم المتعلق بها، كقوله: ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾ (٥)." (٦) أهـ
وفي (ش): " (ولا يحسن عطفه على ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾)؛ لأدائه إلى الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي، إذ التقدير: " أن صدوا "؛ لأن المصدر مقدر بـ (أن والفعل)، و (أن) موصول حرفي (٧)
Rujukan halaman ini:من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود، ص 390 (SanadKitab #151103, hlm. urut 389)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.