Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Khawatim · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 663

  1. فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]

وقال في رواية أبي طالب وسأله عن الحديد والصفر والرصاص تكرهه؟ فَقَالَ: أما الحديد والصفر فنعم، وأما الرصاص فليس أعلم فيه شيئًا، وله رائحة إذا كان في اليد، كأنه كرهه.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: خاتم الحديد ما ترى فيه؟ فذكر حديث عمرو بن شعيب (١) "أن النبي ﷺ قال لرجل: "هذه حلية أهل النار".

قال: وابن مسعود لبسه وابن عمر. قال: ما طهرت كف فيها خاتم حديد.

قال أبو عبد الله: اختلفوا فيه، وقال في رواية يوسف بن موسى وإسحاق وقد سئل عن التختم بالحديد قال لا تلبسه. وكذلك (كره) (*) مالك وأبو حنيفة خاتم الحديد. والصفر والرصاص.

وروينا عن عبد الله بن مسلم، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "جاء رجل إِلَى النبي ﷺ ﷺ وعليه خاتم من حديد فَقَالَ: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ثم جاءه وعليه خاتم من صفر، فَقَالَ: ما لي أجد منك ريح الأصنام، ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فَقَالَ: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، قال: من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورق ولا تتمة مثقالاً.

أخرجه الإمام أحمد (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤)، وهذا لفظه وقال: حديث غريب.

Rujukan halaman ini: أحكام الخواتيم، ج 2، ص 663 (SanadKitab #151136, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.