Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Khawatim · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 689

  1. فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]

وعن ابن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال: كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا أخاله إلا قال: "رأيت رسول الله ﷺ يتختم في يمينه". رواه الترمذي (١) وذكر عن البخاري أنَّه قال: هو حديث حسن.

هذا الحديث اختلف فيه عَلَى ابن نمير راويه عن ابن إسحاق فرُوي عنه بالشك في رفعه، ورُوي عنه مرفوعًا بغير شك، ورواه غير ابن نمير مرفوعًا بغير شك، ورواه أحمد بن خالد ﴿الوهبي﴾ (٢) عن ابن إسحاق بالشك في رفعه.

وعن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن إبراهيم بن عبد الله بن حسين ﴿عن أبيه﴾ (*)، عن علي بن أبي طالب "أن النبي ﷺ كان يتختم في يمينه" (٣). رواه الترمذي في "الشمائل" (٤) من حديث سليمان بن بلال عن شريك، وقد أورده أبو الفرج بن الجوزي في "الواهيات" (٥) من طريق ابن عثمان بن أبي يحيى، عن شريك، عن إبراهيم عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي. ثم ضعف إبراهيم بن أبي يحيى ولا يفيده ذلك، لأنّه لم ينفرد به.

وروى الترمذي أيضاً في الشمائل (٦) من حديث عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر "أن النبي ﷺ كان يتختم في يمينه".

وهذا فيه ضعف لحال عبد الله بن ميمون.

Rujukan halaman ini: أحكام الخواتيم، ج 2، ص 689 (SanadKitab #151136, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.