Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 124

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٢ - المقدمة
  3. النوع الأول: في تفسير الألفاظ المستعملة
  4. تعريف النفاس

وَدَخَلَ بِقَوْلِهِ: "وَلَوْ حُكْماً" الطُّهْرُ المُتَخَلِّلُ، وَمَا سِوَى البَيَاضِ الخَالِصِ، وَمَا لَوْ وَلَدَتْهُ وَلَمْ تَرَ دَماً فَالمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تَصِيرُ نُفَسَاءَ، كَمَا فِي "الدُّرِ" (١) وَ "البَحْرِ" (٢) وَسَيَأْتِي.

- (عَقِيبَ (٣) خُرُوجِ أَكْثَرِ وَلَدٍ) وَلَوْ مُتَقَطِّعاً عُضْواً عُضْواً لا أَقَلِّهِ؛ فَتَتَوَضَّأُ (٤) إِنْ قَدَرَتْ، أَوْ تَتَيَمَّمُ وَتُومِئُ بِصَلاةٍ، "دُر" (٥).

- وَوَصَفَ الوَلَدَ بِقَوْلِهِ: (لَمْ يَسْبِقْهُ وَلَدٌ مُذْ) أَيْ: مِنْ (أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) (٦) «احْتِرَازاً عَنْ ثَانِي التَّوْأَمَيْنِ؛ فَإِنَّهُ لا يَكُونُ نِفَاساً فِي الأَصَحِ»، مُصَنِّف (٧). بَلْ هُوَ مِنَ الأَوَّلِ فَقَطْ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَالنِّفَاسُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 124 (SanadKitab #151169, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.