[تَعْرِيفُ المُعْتَادَةِ]
(وَالمُعْتَادَةُ):
- (مَنْ سَبَقَ مِنْهَا) مِنْ حِينِ بُلُوغِهَا (دَمٌ وَطُهْرٌ صَحِيحَانِ) كَمَا لَوْ بَلَغَتْ فَرَأَتْ ثَلاثَةً دَماً، وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْراً، فَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فَلَهَا فِي زَمَنِ الاسْتِمْرَارِ عَادَتُهَا.
- (أَوْ أَحَدُهُمَا) بِأَنْ رَأَتْ دَماً صَحِيحاً وَطُهْراً فَاسِداً. كَمَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَةً دَماً، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ طُهْراً، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ، فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ الاسْتِمْرَارِ (١) خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّهَا دَمٌ صَحِيحٌ وَطُهْرُهَا بَقِيَّةُ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ مَا رَأَتْهُ طُهْرٌ فَاسِدٌ لا تَصِيرُ بِهِ مُعْتَادَةً، فَلَمْ يَصْلُحْ لِنَصْبِ العَادَةِ أَيَّامَ الاسْتِمْرَارِ.
أَوْ بِالعَكْسِ (٢)، كَمَا لَوْ رَأَتْ أَحَدَ عَشَرَ دَماً، وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْراً، ثُمَّ