Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 134

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٢ - المقدمة
  3. النوع الثاني: في الأصول والقواعد الكلية
  4. الأصول والقواعد الكلية في الدماء
  5. أقل مدة الحيض

[الأُصُولُ وَالقَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ]

(النَّوْعُ الثَّانِي) مِنَ المُقَدِّمَةِ (فِي الأُصُولِ وَالقَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ).

[الأُصُولُ وَالقَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ فِي الدِّمَاءِ]

[أَقَلُّ مُدَّةِ الحَيْضِ]

(أَقَلُّ الحَيْضِ: ثَلاثَةَ أَيَّامٍ) بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، أَوْ بِالرَّفْعِ عَلَى الخَبَرِيَّةِ إِنْ كَانَ التَّقْدِيرُ: "أَقَلُّ مُدَّةِ الحَيْضِ". (وَلَيَالِيهَا) الإِضَافَةُ إِلَى ضَمِيرِ الأَيَّامِ؛ لِإِفَادَةِ مُجَرَّدِ العَدَدِ؛ أَيْ: كَوْنِ اللَّيَالِي ثَلاثاً، لا لِكَوْنِهَا لَيَالِيَ تِلْكَ الأَيَّامِ؛ فَلِذَا عَبَّرَ ابْنُ الكَمَالِ بِقَوْلِهِ: "وَثَلاثَ لَيَالٍ". وَاحْتَرَزَ عَنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ عَنِ الإِمَامِ أَنَّهُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيْلَتَانِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِى يُوسُفَ: يَوْمَانِ وَأَكْثَرُ الثَّالِثِ.

وَلِذَا قَالَ المُصَنِّفُ: (أَعْنِي: اثْنَتَيْنِ (١) وَسَبْعِينَ سَاعَةً) بِالسَّاعَاتِ الفَلَكِيَّةِ، كُلُّ سَاعَةٍ مِنْهَا خَمْسَ عَشَرَةَ دَرَجَةً، وَتُسَمَّى عِنْدَهُمُ المُعْتَدِلَةَ. وَ [احْتَرَزْتُ بِهِ عَن] السَّاعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ: وَهِيَ الزَّمَانُ وَإِنْ قَلَّ.

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 134 (SanadKitab #151169, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.