Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 154

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٣ - الفصل الأول: بيان ابتداء ثبوت الدماء وانتهائه والكرسف
  3. ابتداء ثبوت الحيض والنفاس والاستحاضة
  4. حكم ظهور الدم

[حُكْمُ ظُهورِ الدَّمِ]

وَالدَّمُ فِي هَذَا الحُكْمِ (كَالبَوْلِ وَالغَائِطِ، فَكُلُّ مَا ظَهَرَ مِنَ الإِحْلِيلِ) بِالكَسْرِ: «مَخْرَجُ البَوْلِ مِنْ ذَكَرِ الإِنْسَانِ، وَاللَّبَنِ مِنَ الثَّدْيِ»، "قَامُوس" (١). وَالمُرَادُ هُنَا الأَوَّلُ. (وَالدُّبُرِ) بِضَمٍّ وَبِضَمَّتَيْنِ (وَالفَرْجِ بِأَنْ سَاوَى الحَرْفَ) مِنْ أَحَدِ هَذِهِ المَخَارِجِ.

- (يَنْتَقِضُ بِهِ الوُضُوءُ) سَوَاءٌ كَانَ دَماً أَوْ بَوْلاً أَوْ غَائِطاً (مُطْلَقاً) أَيْ: قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً.

- (وَيَثْبُتُ بِهِ) أَيْ: بِمَا ظَهَرَ (النِّفَاسُ وَالحَيْضُ إِنْ كَانَ دَماً صَحِيحاً) يَعْنِي بِأَنْ كَانَ بَعْدَ خُرُوجِ الوَلَدِ أَوْ أَكْثَرِهِ فِي النِّفَاسِ، وَلَمْ يَنْقُصْ عَنْ ثَلاثَةٍ فِي الحَيْضِ (مِنْ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ) وَيَثْبُتُ بِهِ بُلُوغُهَا. قَالَ فِي "المُحِيطِ البُرْهَانِي" (٢): «وَأَكْثَرُ مَشَايِخِ زَمَانِنَا عَلَى هَذَا». انْتَهَى. «وَعَلَيْهِ الفَتْوَى»، "سِرَاج". «وَهُوَ المُخْتَارُ، وَقِيلَ: سِتٌّ، وَقِيلَ: سَبْعٌ، وَقِيلَ: اثْنَتَا عَشَرَ»، "فَتْح" (٣).

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 154 (SanadKitab #151169, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.