Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 162

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٣ - الفصل الأول: بيان ابتداء ثبوت الدماء وانتهائه والكرسف
  3. ابتداء ثبوت الحيض والنفاس والاستحاضة
  4. أحكام النفاس إذا ولدت ولدين أو أكثر

الحَيْضِ وَحَيْضٍ قَبْلَهُ، (وَإِلَّا) يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ، أَوْ فُقِدَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ (١) (فَاسْتِحَاضَةٌ) (٢).

وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَبِينٌ أَمْ لا بِأَنْ أَسْقَطَتْهُ فِي المَخْرَجِ مَثَلاً وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي آخِرِ الفَصْلِ الخَامِسِ.

[أَحْكامُ النِّفاسِ إِذا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ]

(وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ - بِأَنْ كَانَ بَيْنَ كُلِّ وَلَدَيْنِ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ-) «وَلَوْ بَيْنَ الأَوَّلِ وَالثَّالِثِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي الأَصَحِّ»، "بَحْر" (٣). (فَالنِّفَاسُ مِنَ الأَوَّلِ فَقَطْ) «هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 162 (SanadKitab #151169, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.