الحَيْضِ وَحَيْضٍ قَبْلَهُ، (وَإِلَّا) يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ، أَوْ فُقِدَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ (١) (فَاسْتِحَاضَةٌ) (٢).
وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَبِينٌ أَمْ لا بِأَنْ أَسْقَطَتْهُ فِي المَخْرَجِ مَثَلاً وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي آخِرِ الفَصْلِ الخَامِسِ.
[أَحْكامُ النِّفاسِ إِذا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ]
(وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ - بِأَنْ كَانَ بَيْنَ كُلِّ وَلَدَيْنِ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ-) «وَلَوْ بَيْنَ الأَوَّلِ وَالثَّالِثِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي الأَصَحِّ»، "بَحْر" (٣). (فَالنِّفَاسُ مِنَ الأَوَّلِ فَقَطْ) «هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ