«أَنَّ مَا تَرَاهُ عَقِبَ الثَّانِي إِنْ كَانَ قَبْلَ الأَرْبَعِينَ فَهُوَ نِفَاسُ الأَوَّلِ لِتَمَامِهَ، وَاسْتِحَاضَةٌ بَعْدَ تَمَامِهَا عِنْدَهُمَا (١)». انْتَهَى.
وَيَنْبَغِي فِي المُعْتَادَةِ إِذَا جَاوَزَ الأَرْبَعِينَ أَنْ تُرَدَّ إِلَى عَادَتِهَا، فَيَكُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا اسْتِحَاضَةً، لا مَا بَعْدَ تَمَامِ الأَرْبَعِينَ فَقَطْ.
[انْتِهاءُ الدِّماءِ الثَّلاثَةِ]
[انْتِهاءُ الحَيْضِ]
(وَأَمَّا انْتِهَاءُ الحَيْضِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: "أَمَّا الأَوَّلُ" (٢) (فَبِبُلُوغِهَا سِنَّ الإِيَاسِ) أَيْ: انْتِهَاءُ مُدَّتِهِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا وَلا يَتَعَدَّاهَا غَالِباً، وَلَيْسَ المُرَادُ انْتِهَاءَ نَفْسِ الحَيْضِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِانْقِطَاعِهِ حَقِيقَةً فِيمَا بَيْنَ الثَّلاثِ وَالعَشَرَةِ أَوْ حُكْماً إِذَا جَاوَزَ العَشَرَةَ. وَكَانَ مُقْتَضَى