Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 164

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٣ - الفصل الأول: بيان ابتداء ثبوت الدماء وانتهائه والكرسف
  3. انتهاء الدماء الثلاثة
  4. انتهاء الحيض

«أَنَّ مَا تَرَاهُ عَقِبَ الثَّانِي إِنْ كَانَ قَبْلَ الأَرْبَعِينَ فَهُوَ نِفَاسُ الأَوَّلِ لِتَمَامِهَ، وَاسْتِحَاضَةٌ بَعْدَ تَمَامِهَا عِنْدَهُمَا (١)». انْتَهَى.

وَيَنْبَغِي فِي المُعْتَادَةِ إِذَا جَاوَزَ الأَرْبَعِينَ أَنْ تُرَدَّ إِلَى عَادَتِهَا، فَيَكُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا اسْتِحَاضَةً، لا مَا بَعْدَ تَمَامِ الأَرْبَعِينَ فَقَطْ.

[انْتِهاءُ الدِّماءِ الثَّلاثَةِ]

[انْتِهاءُ الحَيْضِ]

(وَأَمَّا انْتِهَاءُ الحَيْضِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: "أَمَّا الأَوَّلُ" (٢) (فَبِبُلُوغِهَا سِنَّ الإِيَاسِ) أَيْ: انْتِهَاءُ مُدَّتِهِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا وَلا يَتَعَدَّاهَا غَالِباً، وَلَيْسَ المُرَادُ انْتِهَاءَ نَفْسِ الحَيْضِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِانْقِطَاعِهِ حَقِيقَةً فِيمَا بَيْنَ الثَّلاثِ وَالعَشَرَةِ أَوْ حُكْماً إِذَا جَاوَزَ العَشَرَةَ. وَكَانَ مُقْتَضَى

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 164 (SanadKitab #151169, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.