Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 169

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٣ - الفصل الأول: بيان ابتداء ثبوت الدماء وانتهائه والكرسف
  3. انتهاء الدماء الثلاثة
  4. متى يعتبر اللون

[أَلْوَانُ الدِّمَاءِ]

وَلَمّا قَيَّدَ المُصَنِّفُ هُنَا الدَّمَ بِكَوْنِهِ خَالِصاً، وَهُوَ الأَسْوَدُ وَالأَحْمَرُ القَانِي كَمَا ذَكَرْنَا، صَارَ مَظِنَّةَ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّ دَمَ الحَيْضِ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ فِي الآيِسَةِ وَغَيْرِهَا دَفَع ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (وَفِي غَيْرِ الآيِسَةِ مَا عَدَا البَيَاضَ الخَالِصَ) «قِيلَ: هُوَ شَيْءٌ يُشْبِهُ الخَيْطَ الأَبْيَضَ»، "دُر" (١). (مِنَ الأَلْوَانِ) كَالخُضْرَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الخَمْسَةِ السَّابِقَةِ (٢) (فِي حُكْمِ الدَّمِ) فِي مُدَّةِ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.

وَأَنْكَرَ أَبُو يُوسُفَ الكُدْرَةَ فِي أَوَّلِ الحَيْضِ دُونَ آخِرِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ الخُضْرَةَ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا حَيْضٌ مِنْ غَيْرِ الآيِسَةِ. «وَفِي "المِعْرَاجِ" عَنْ فَخْرِ الأَئِمَّةِ: لَوْ أَفْتَى مُفْتٍ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ فِي مَوَاضِعِ الضَّرُورَةِ طَلَباً لِلتَيْسِيرِ كَانَ حَسَناً»، "بَحْر" (٣).

[مَتَى يُعْتَبَرُ اللَّوْنُ]

(وَالمُعْتَبَرُ فِي اللَّوْنِ) مِنْ حُمْرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (حِينَ يَرْتَفِعُ الحَشْوُ)

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 169 (SanadKitab #151169, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.