Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 173

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٣ - الفصل الأول: بيان ابتداء ثبوت الدماء وانتهائه والكرسف
  3. أحكام الكرسف

فَلَوْ أَحَسَّتْ بِنُزُولِ الدَّمِ إِلَى الفَرْجِ الدَّاخِلِ، وَعَلِمَتْ بِابْتِلالِ الكُرْسُفِ بِهِ مِنَ الجَانِبِ الدَّاخِلِ فَقَطْ، فَلَمْ تُخْرِجْهُ إِلَى اليَوْمِ الثَّانِي لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمٌ إِلَّا وَقْتَ الإِخْرَاجِ أَوْ نُفُوذِ البِلَّةِ.

فَلِذَا قَالَ: (وَإِنْ نَفَذَ) أَيْ: البِلَّةُ، وَذَكَّرَ ضَمِيرَهَا لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الدَّمِ؛ أَيْ: وَإِنْ خَرَجَتْ إِلَى مَا يُحَاذِي حَرْفَ الفَرْجِ الدَّاخِلِ (فَيَثْبُتُ) حُكْمُهُ مِنَ الحَيْضِ أَوْ نَقْضِ الوُضُوءِ، ثُمَّ هَذَا إِنْ بَقِيَ بَعْضُ الكُرْسُفِ فِي الفَرْجِ الخَارِجِ.

(وَإِنْ كَانَ الكُرْسُفُ كُلُّهُ فِي الدَّاخِلِ فَابْتَلَّ كُلُّهُ) أَيْ: الكُرْسُفِ.

- (فَإِنْ كَانَ مُبَتَّلاً) كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ، وَلَعَلَّهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَقْدِيمِ البَاءِ المُوَحَّدَةِ المَفْتُوحَةِ عَلَى التَّاءِ المُثَنَّاةِ المَفْتُوحَةِ المُشَدَّدَةِ مِنَ التَّبْتِيلِ. وَالبَتْلُ: القَطْعُ، وَيُقَالُ أَيْضاً: بَتَلَ الشَّيْءَ؛ أَيْ: مَيَّزَهُ كَمَا فِي "القَامُوسِ" (١).

وَفِي نُسْخَةٍ مُتَسَفِّلاً بِالسِّينِ وَالفَاءِ وَهِيَ أحْسَنُ لِأَنَّهَا المُسْتَعْمَلَةُ فِي عِبَارَتِهِم هُنَا؛ أَيْ: فَإِنْ كَانَ مُمَيَّزاً (عَنْ حَرْفِ) الفَرْجِ (الدَّاخِلِ)

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 173 (SanadKitab #151169, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.