Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 180

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٤ - الفصل الثاني: أحكام المبتدأة والمعتادة
  3. أحكام المعتادة

[أَحْكامُ المُعْتادَةِ]

(وَأَمَّا) الثَّانِيةُ وَهِيَ (المُعْتَادَةُ):

(فَإِنْ رَأَتْ مَا يُوَافِقُهَا) أَيْ: يُوَافِقُ عَادَتَهَا زَمَاناً (١) وَعَدَداً (٢) (فَظَاهِرٌ) أَيْ: كُلُّهُ حَيْضٌ وَنِفَاسٌ.

(وَإِنْ رَأَتْ مَا يُخَالِفُهَا) فِي الزَّمَانِ أَوِ العَدَدِ أَوْ فِيهِمَا، فَحِينَئِذٍ قَدْ تَنْتَقِلُ العَادَةُ وَقَدْ لا تَنْتَقِلُ وَيَخْتَلِفُ حُكْمُ مَا رَأتْ (فَتَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ) أَيْ: مَعْرِفَةُ حَالِ مَا رَأَتْ مِنَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالاسْتِحَاضَةِ (عَلَى انْتِقَالِ العَادَةِ).

- (فَإِنْ لَمْ تَنْتَقِلْ) كَمَا إِذَا زَادَ عَلَى العَشَرَةِ أَوِ الأَرْبَعِينَ (رُدَّتْ إِلَى عَادَتِهَا) فَيُجْعَلُ المَرْئِيُّ فِيهَا حَيْضاً أَوْ نِفَاساً (وَالبَاقِي) أَيْ: مَا جَاوَزَ العَادَةَ (اسْتِحَاضَةٌ).

- (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنِ انْتَقَلَتْ العَادَةُ (فَالكُلُّ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ).

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 180 (SanadKitab #151169, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.