Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 197

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٥ - الفصل الثالث: بيان أحكام انقطاع الدماء
  3. أحكام انقطاع الدم على أكثر المدة
  4. أحكام الصلاة بعد أكثر المدة

(الفَصْلُ الثَّالِثُ): (فِي الانْقِطَاعِ) لا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ: لِتَمَامِ العَشَرَةِ أَوْ دُونَهَا، لِتَمَامِ العَادَةِ أَوْ دُونَهَا.

[أَحْكامُ انْقِطاعِ الدَّمِ عَلى أَكْثَرِ المُدَّةِ]

(إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ) وَلَوْ حُكْماً بِأَنْ زَادَ (عَلَى أَكْثَرِ المُدَّةِ) أَيْ: العَشَرَةِ (فِي الحَيْضِ وَ) الأَرْبَعِينَ (فِي النِّفَاسِ يُحْكَمْ بِطَهَارَتِهَا) أَيْ: بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ أَكْثَرِ المُدَّةِ وَلَوْ بِدُونِ انْقِطَاعٍ أَوْ اغْتِسَالٍ. وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالانْقِطَاعِ لِيُلائِمَ بَقِيَّةَ الأَنْوَاعِ.

[أَحْكامُ الوَطْءِ بَعْدَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

(حَتَّى يَجُوزُ) لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ (وَطْؤُهَا بِدُونِ الغُسْلِ) لِأَنَّهُ لا يَزِيدُ عَلَى هَذِهِ المُدَّةِ (لَكِنْ لا يُسْتَحَبُّ) بَلْ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ لِمَا بَعْدَ الغُسْلِ.

[أَحْكامُ الصَّلاةِ بَعْدَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]

(وَ) حَتَّى (لَوْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ) صَلاةِ (فَرْضٍ مِقْدَارُ) مَا يُمْكِنُ فِيهِ الشُّرُوعُ بِالصَّلاةِ وَهُوَ (أَنْ تَقُولَ "اللهُ") هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. قَالَ فِي

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 197 (SanadKitab #151169, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.