Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 224

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٦ - الفصل الرابع: أحكام استمرار الدم
  3. أنواع الاستحاضة

هَذَا التَّفْصِيلِ حَيْثُ قَالا: «وَلَوْ وَلَدَتْ فَرَأَتْ أَحَداً وَأَرْبَعِينَ دَماً، ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ طُهْراً، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ، فَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ نِفَاسُهَا أَرْبَعُونَ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ. كَمَا لَو وَلَدَتْ وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ، فَتُصَلِّي مِنْ أَوَّلِ الاسْتِمْرَارِ أَرْبَعَةً تَمَامَ طُهْرِهَا، ثُمَّ تَقْعُدُ عَشَرَةً، ثُمَّ تُصَلِّي عِشْرِينَ وَذَلِكَ دَأْبُهَا. وَعَلَى قَوْلِ أَبِي عَلَيٍّ الدَّقَاقِ طُهْرُهَا سِتَّةَ عَشَرَ وَحَيْضُهَا عَشَرَةٌ، فَتَقْعُدُ مِنْ أَوَّلِ الاسْتِمْرَارِ عَشَرَةً، وَتُصلِّي سِتَّةَ عَشَرَ وَذَلِكَ دَأْبُهَا». انْتَهَى مُلَخَّصاً. فَتَأَمَّلْ.

[أَنْواعُ الاسْتِحاضَةِ]

(تَنْبِيهٌ) هُوَ عُنوانُ بَحْثٍ لاحَقٍ يُعْلَمُ مِنَ الكَلامِ السَّابِقِ إِجْمَالاً. (الدِّمَاءُ الفَاسِدَةُ المُسَمَّاةُ بِالاسْتِحَاضَةِ سَبْعَةٌ (١):

(الأَوَّلُ): (مَا تَرَاهُ الصَّغِيرَةُ، أَعْنِي: مَنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ) ذَكَّرَ الضَّمِيرَ مُرَاعَاةً لِلفْظِ "مَنْ" (تِسْعُ سِنِينَ).

(وَالثَّانِي): (مَا تَرَاهُ الآيِسَةُ غَيْرَ الأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ) (٢).

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 224 (SanadKitab #151169, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.