Lewati ke konten

Kitab: Dzakhrul Muta'ahhilin wan Nisa' lil Imam al-Birkawi · Pengarang: البركوي

Baca halaman 232

  1. منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض
  2. ٧ - الفصل الخامس: المضلة
  3. أحكام الإضلال العام
  4. أحكام الصلاة

مِنْ ذَلِكَ السُّورَةَ، بَلْ تَقْرَأُ الفَاتِحَةَ فَقَطْ؛ لِوُجُوبِهَا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ»، "مُحِيط" (١). وَقِيلَ: لا تَقْرَأُ أَصْلاً، وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ كَمَا فِي "التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (٢).

(وَتَقْرَأُ القُنُوتَ) عَلَى مَا ذَكَرَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ. «وَقَالَ بَعْضُ المَشَايِخِ: لا؛ لِأَنَّهُ سُورَتَانِ عِنْدَ عُمَرَ وَأُبَيٍّ، فَتَدْعُو بِغَيْرِهِ احْتِيَاطاً»، كَمَا فِي "التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (٣). وَالأَوَّلُ ظَاهِرُ المَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الفَتْوَى لِلْإِجْمَاعِ القَطْعِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ، "بَحْر" (٤). (وَسَائِرَ الدَّعَوَاتِ) وَالأَذْكَارِ.

[أَحْكامُ الصَّلاةِ]

(وَكُلَّمَا تَرَدَّدَتْ بَيْنَ الطُّهْرِ وَدُخُولِ الحَيْضِ صَلَّتْ بِالوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ) (٥) مِثَالُهُ: امْرَأَةٌ تَذْكُرُ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً،

Rujukan halaman ini: ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي، ص 232 (SanadKitab #151169, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.